[size=25]لا تحلف بغير الله
1- قال صلى الله عليه وسلم : { لا تحلفوا بآبائكم ، من حلف بالله فليصدق ، ومن حلف له بالله فليرض ، ومن لم يرض بالله فليس من الله } صحيح رواه ابن ماجه ، انظر صحيح الجامع 7124 .
2 - وقال صلى الله عليه وسلم : لا تحلفوا بآبائكم ولا بأمهاتكم ، ولا بالأنداد ، ولا تحلفوا إلا بالله ، ولا تحلفوا إلا وأنتم صادقون صحيح رواه أبو داود ، انظر صحيح الجامع 7126 " .
3 - وقال صلى الله عليه وسلم : من حلف بغير الله فقد أشرك صحيح رواه أحمد وغيره " .
4 - وقال صلى الله عليه وسلم : من حلف على يمين صبر . يقتطع بها مال امرئ مسلم هو فيها فاجر لقي الله وهو عليه غضبان . " متفق عليه " .
5 - وقال صلى الله عليه وسلم من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها ، فليأتِ الذي هو خير ، وليكفّر عن يمينه
" رواه مسلم " .
6 - وقال صلى الله عليه وسلم : من حلف فاستثنى . فإن شاء مضى ، وإن شاء ترك غير حنث ( لا تلزمه كفارة اليمين ) صحيح رواه النسائي انظر صحيح الجامع 6082 .
7 - وقال عبد الله بن مسعود : " لأن أحلف بالله كاذبا خير من أحلف بغيره صادقا " .
8 - وقال صلى الله عليه وسلم : من حلف منكم فقال في حلفه : باللات والعزى ، فليقل : لا إله إلا الله ، ومن قال لصاحبه : تعال أقامرك ، فليتصدق بشيء . " متفق عليه " .
9 - وقال صلى الله عليه وسلم : من حلف بملة غير الإسلام كاذبا ، فهو كما قال متفق عليه " .
معناه : إذا قال المسلم : إن كان فعل ذلك فهو يهودي ، فإن اعتقد تعظيم ذلك كفر ، وان قصد حقيقة التعليق فينظر ، فإن كان أراد أن يكون متصفا بذلك كفر ، لأن إرادة الكفر كفر ، وإن أراد البعد عن ذلك لم يكفر .
" انظر فتح الباري 11 / 539 " .
يستفاد من هذه الأحاديث
1 - يحرم الحلف بالنبي والكعبة والأمانة والذمة والولد والأبوين ، والشرف والأولياء وغيرها من المخلوقات ، وهو من الشرك الأصغر ، لأنه أشرك مع الله غيره في تعظيمه حينما حلف به ، وهو من كبائر الذنوب ، يجب النهي عنه ، وتركه ، والتوبة منه ، وقد يكون الحلف بغير الله من الشرك الأكبر ، وذلك إذا اعتقد الحالف بالولي أن له سرَّ التصرف ينتقم منه إذا حلف به كاذبا ، لأنه أشرك مع الله هذا الولي في التصرف والانتقام والضرر .
2 - الحلف بغير الله ليس بيمين شرعي لا يلزمه الفعل ولا الكفارة .
3 - من حلف أن يقطع رحمه ، أو يفعل معصية ، فلا يفعل وليكفر عن يمينه ، وكفارة اليمين وردت في قول الله تعالى : لا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ سورة المائدة " آية 89 .
4 - أما قوله صلى الله عليه وسلم : من حلف بملة غير الإسلام كاذبا فهو كما قال .
فقد قال الإمام النووي في شرحه ما يلي : أما أحكام الحديث ومعانيها ، ففيها بيان غلظ تحريم اليمين الفاجرة ، والحلف بملة غير الإسلام كقوله : هو يهودي أو نصراني إن كان كذا وكذا .
احترامي
1- قال صلى الله عليه وسلم : { لا تحلفوا بآبائكم ، من حلف بالله فليصدق ، ومن حلف له بالله فليرض ، ومن لم يرض بالله فليس من الله } صحيح رواه ابن ماجه ، انظر صحيح الجامع 7124 .
2 - وقال صلى الله عليه وسلم : لا تحلفوا بآبائكم ولا بأمهاتكم ، ولا بالأنداد ، ولا تحلفوا إلا بالله ، ولا تحلفوا إلا وأنتم صادقون صحيح رواه أبو داود ، انظر صحيح الجامع 7126 " .
3 - وقال صلى الله عليه وسلم : من حلف بغير الله فقد أشرك صحيح رواه أحمد وغيره " .
4 - وقال صلى الله عليه وسلم : من حلف على يمين صبر . يقتطع بها مال امرئ مسلم هو فيها فاجر لقي الله وهو عليه غضبان . " متفق عليه " .
5 - وقال صلى الله عليه وسلم من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها ، فليأتِ الذي هو خير ، وليكفّر عن يمينه
" رواه مسلم " .
6 - وقال صلى الله عليه وسلم : من حلف فاستثنى . فإن شاء مضى ، وإن شاء ترك غير حنث ( لا تلزمه كفارة اليمين ) صحيح رواه النسائي انظر صحيح الجامع 6082 .
7 - وقال عبد الله بن مسعود : " لأن أحلف بالله كاذبا خير من أحلف بغيره صادقا " .
8 - وقال صلى الله عليه وسلم : من حلف منكم فقال في حلفه : باللات والعزى ، فليقل : لا إله إلا الله ، ومن قال لصاحبه : تعال أقامرك ، فليتصدق بشيء . " متفق عليه " .
9 - وقال صلى الله عليه وسلم : من حلف بملة غير الإسلام كاذبا ، فهو كما قال متفق عليه " .
معناه : إذا قال المسلم : إن كان فعل ذلك فهو يهودي ، فإن اعتقد تعظيم ذلك كفر ، وان قصد حقيقة التعليق فينظر ، فإن كان أراد أن يكون متصفا بذلك كفر ، لأن إرادة الكفر كفر ، وإن أراد البعد عن ذلك لم يكفر .
" انظر فتح الباري 11 / 539 " .
يستفاد من هذه الأحاديث
1 - يحرم الحلف بالنبي والكعبة والأمانة والذمة والولد والأبوين ، والشرف والأولياء وغيرها من المخلوقات ، وهو من الشرك الأصغر ، لأنه أشرك مع الله غيره في تعظيمه حينما حلف به ، وهو من كبائر الذنوب ، يجب النهي عنه ، وتركه ، والتوبة منه ، وقد يكون الحلف بغير الله من الشرك الأكبر ، وذلك إذا اعتقد الحالف بالولي أن له سرَّ التصرف ينتقم منه إذا حلف به كاذبا ، لأنه أشرك مع الله هذا الولي في التصرف والانتقام والضرر .
2 - الحلف بغير الله ليس بيمين شرعي لا يلزمه الفعل ولا الكفارة .
3 - من حلف أن يقطع رحمه ، أو يفعل معصية ، فلا يفعل وليكفر عن يمينه ، وكفارة اليمين وردت في قول الله تعالى : لا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ سورة المائدة " آية 89 .
4 - أما قوله صلى الله عليه وسلم : من حلف بملة غير الإسلام كاذبا فهو كما قال .
فقد قال الإمام النووي في شرحه ما يلي : أما أحكام الحديث ومعانيها ، ففيها بيان غلظ تحريم اليمين الفاجرة ، والحلف بملة غير الإسلام كقوله : هو يهودي أو نصراني إن كان كذا وكذا .
احترامي
محمد[/size]